ميرزا محمد حسن الآشتياني

198

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

الأصل في الشكّ المسبّب مع جريانه في الشكّ السّبب ، من غير فرق بين أن يكون الأصلان متوافقين ، أو متخالفين ، من جنس واحد ، أو جنسين ، فإذا كان قضيّة الأصل في الشكّ في التكليف البراءة باتفاق المجتهدين ، بل الأخباريّين أيضا - في الجملة - حكم بعدم الالتفات إلى الشكّ في الشرطيّة المسبّبة عنه ، ولا يكون مقتضاه الاحتياط ، إلّا على مذهب الأخباريّين في الشبهة التحريميّة . فقوله قدّس سرّه في « الكتاب » : ( فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه ) « 1 » مبنيّ على الفرض . والغرض : أنه لا يلاحظ مقتضى الأصل في الشكّ في الشرطيّة في هذا القسم أصلا ، بل يتّبع حكمه حكم الشكّ في التكليف النفسي فتدبّر . * * *

--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 359 .